s-izki Admin
عدد المساهمات : 225
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
العمر : 36
العمل/الترفيه : مهندس مواقع الكترونية
| موضوع: فتاوي عامة لسماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي الأربعاء مارس 24, 2010 11:18 am | |
| حديث ( يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) ، فهل مفاد هذا الحديث أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب ؟ لا ، فالأخذ بالأسباب مما يؤمر به ، والنبي صلى الله عليه وسلّم حض على العلاج ورقى عليه أفضل الصلاة والسلام بآيات قرآنية ، وكذلك رقى لنفسه عليه صلوات الله وسلامه ، وأخذ بالأسباب في كل شيء ، والقرآن يأمرنا بالأخذ بالأسباب في كل شيء ، فكيف مع ذلك لا يقال بأنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسبابما الفرق بين النبي والرسول ؟الفرق بين النبي والرسول حسب ما هو شائع أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، وعلى هذا فالفرق بينهما أن النبي أعم من الرسول ، إذ كل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا .ومنهم من لم ير فرقاً بينهما ، وجعل كل رسول نبيا وكل نبي رسولا .ما الفرق بين القضاء والقدر ؟الفرق بين القضاء والقدر كثير من العلماء قالوا بأن القضاء هو إيجادها في اللوح إجمالا ، والقدر هو إيجادها في المواد تفصيلا . فالله تبارك وتعالى قضى في اللوح المحفوظ كل ما وقع في هذا الكون ، كل ما هو واقع إنما هو مقضي في اللوح المحفوظ ، فكلنا في حركاتنا وفي سكناتنا وفي أعمالنا وفي فرحنا وفي ترحنا وفي كسبنا وفي عطائنا وفي أي ناحية من النواحي كل ما يصدر منا وما يقع علينا إنما هو مقضي في اللوح المحفوظ ، فوجود ذلك في اللوح المحفوظ هو القضاء ، ولكن إيجاد ذلك في الحياة التي نعيشها هو القدر ، ولذلك عرّف قطب الأئمة رحمه الله القضاء والقدر تعريفاً مبسطاً وابتدأ بالقدر فقال : القدر خلق الله تعالى الأجسام والأعراض ، والقضاء إثبات ذلك في اللوح .هل شعر الذمة وهي الشعر المتجمع تحت الشفة السفلى والخدين من اللحية ؟أما الخدان فطبيعة الحال أسفلهما من اللحية ، وأما الأعلى ما كان في الجهة العلوية من الخدين فليس من اللحية .أما الذمة ليست من اللحية ، هذه لا تسمى الذمة وأنما يسمى عنفقة وهي ما يكون من الشعر أسفل الشفة السفلى.دمى الأطفال قد تكون على أشكال ذات أرواح وقد تكون هذه الأشكال على ملابس الأطفال ، فما حكمها ؟لا تباح إلا الدمى التي هي صور للبنات تلعب بها البنات حتى يتربين على هذا ، هذا رأي لبعض العلماء ، استثنوا فقط هذه مع الخلاف فيها ، فصور البنات اختلف فيها منهم من شدّد فيها ومنهم من أباحها ومنهم من كرهها ، أما ما عداها فلا تباح بحال من الأحوال .وبالنسبة للملابس إن وجد ذلك في ثوبه وأصبح ذلك أمراً واقعاً فقد رُخص في ذلك بناء على حديث ( إلا ما كان رقماً في ثوب ) ، كما يُرخص في استعمال الآلات التي فيها صور على اختلاف أنواعها .ما حكم الصور والأشكال الآدمية والحيوانية التي تطرز بها ملابس الأطفال ؟لا يَجوز تَطريزُ شيءٍ مِن الملابس بِهذه الصُّوَر، فإنّ النبي-صلى الله عليهوسلم-عندما أبصر نُمْرُقَة في حُجْرَة السيدة عائشة-رضي الله عنها-وفيها صُوَرامتنع من الدخول ولما رَأت في وَجهه الكراهة قالت له: ” أتوبُ إلى الله مِمّاصَنعتُ ” فقال: ( ما بال هذه النُّمْرُقَة ؟ ) فقالت: ” اشتريتُها لك لتتّكئ عليها ” فقال: ( إنّ أصحابَ هذه الصُّوَر لَيُعذَّبون بِها يوم القيامة ويُقال لهم: ‘ أَحْيُوا ما خَلقتُم ‘ )، فلذلك لا يَجوز-بِحالٍ-أن يَتعمَّد الإنسان أن يُطرِّزشيئا مِن الثياب بِهذه الصُّوَر ولا أن يَشتري ثيابا فيها شيءٌ من هذه الصُّوَر،أما لو وقعَتْ عنده ثياب فيها هذه الصُّوَر فهنا خلافٌ بين أهل العلم، منهم مَنرَخَّص، بناء على حديث أبي قتادة: ( إلاّ ما كان رَقْمًا في ثوب )، ومعنى ذلك أنّالإنسان لا يُتْلِفُ المال، فما كان مِن ماله فيه شيءٌ مِن هذه الصُّوَر فلايُؤدِّي بِه ذلك إلى أن يُتْلِف هذا المال، كما كانت عُمْلة متداوَلة في السنينالسابقة وهي الريال النمساوي وفيه صورة امرأة ولكن مع ذلك كانت تُتَداول، لأنّإتلافَ المال حرام، فلأجل هذا رُخِّص في نَحوِ هذا ولكن على ألاّ يَتعمَّد الإنسانانتقاءَ الثياب التي فيها الصُّوَر.والله أعلمهل هناك صفة معيّنة لِلمسجد الذي يَعتكِف فيه الإنسان ؟لمسجد الذييَعتكِف فيه المعتكِف هو المسجد الذي تُقام فيه الصلوات الخمس في الجماعة، أما إذاكان المسجد لا تُقام فيه صلاة الجماعة فهذا-بطبيعة الحال-يُؤدِّي إلى أن يَلزَمالمعتكِف فيه أن يَخرج ولا يَنبغي له أن يَخرج .. هذا يَتنافى مع الاعتكَاف، فلِذلكلابد مِن أن يَكون المسجد الذي يَعتكِف فيه المعتكِف تُقام فيه صلاة الجماعة،فيُؤدِّي الصلوات الخمس في الجماعة في نفس المسجد، وإن كان تُقام فيه صلاة الجمعةأيضا فذلك أفضل وأفضل، حتى لا يَخرج لأداء صلاة الجمعة إلى خارج المسجد، ولكن لايُمنَع إن كان المسجد الذي اعتكَف فيه لا تُقام فيه صلاة الجمعة بِحيث لم يَتيسَّرله الاعتكاف في الجامع الذي تُقام فيه صلاة الجمعة أن يَعتكِف حيث تُقام الصلواتالخمس وإذا جاء وقت صلاة الجمعة خرج إليها وبعد أداء فرضه عاد إلى معتكَفه.والله-تعالى-أعلممن موقع فتاوي الشيخ احمد الخليلي . | |
|